قرار مجلس الوزراء رقم (405) القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار على الشبكة

أولاً: يلزم الوسطاء العقاريون- المرخص لهم - بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/4/1435هـ، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7/3/1398هـ.
 
ثانيًا: تُكون لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة - بحسب الحال- بقرار من وزير الإسكان، من مندوبين من : وزارة الداخلية (إمارة المنطقة أو المحافظة) ، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي) ، ومندوب من إحدى جمعيات البر الخيرية أو الجمعيات التي تعنى بالإسكان ، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاءالعين، إما بسبب سجنه، أو مرضه، أو وفاته، أو ضعف قدرته المادية وفقاً للترتيبات الآتية:

1. قيام اللجنة- خلال ثلاثين يوما من تاريخ إشعارها من قاضي التنفيذ عن حالة المستأجر السعودي المنفذ ضده - بالبت في موضوع سداد الأجرة عنه أو توفير سكن مناسب له ، أو إسكانه أو دعمه ، وفقاً لبرامج الإسكان الحكومية والأهلية، بما في ذلك العمل على تفعيل الوسائل الخاصة بتأمين المساكن لهؤلاء المحتاجين في الأماكن المختلفة،على أن تكون وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تأمين السكن، بشرط ألا يكون عدم قدرته على السداد سبباً في أولويته على غيره في قوائم برامج الدعم السكني في وزارة الإسكان.

2. في حالة طلب مالك العين المؤجرة إخلاءها فتراعى السرعة في توفير بدل أجرة مسكن مناسب للمستأجر، وملائم لحالته.

ثالثًا: تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يمول مما قد يخصص له في ميزانية الدولة، ومن الإعانات والهبات، والأوقاف ، التي تخصص لذلك، ومن عوائد الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بحسب ما يتفق عليه وزير المالية ووزير الإسكان.

رابعًا: ترفع وزارة الاسكان تقريراً إلى مجلس الوزراء بعد سنتين من تطبيق هذا القرار، يتضمن العوائق والصعوبات التي يكشف عنها واقع التطبيق ، واقتراح الحلول المناسبة.

المرفقات: 
881.75 كيلوبايت